وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبزواري - الصفحة ٥٨٧
في الخارج مثل شرب التتن حتى لا يفيد العموم في النفي، فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء، أم لا؟
وأما بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا، فدلالة هذه الرواية على المدعى موقوفة على أن يكون المراد بالشيء هو الشيء الخاص المشتبه حكمه، وهو غير معلوم، إذ يحتمل أن يكون المراد به الشيء الخاص المشتبه الموضوع بأن لم يعلم أن هذا المائع المعين خمر أو خل، كما يحتمل أن يكون المراد به الشيء العام بأن يكون السؤال عن الجاهل القاصر الذي لا يعرف شيئا. وعلى التقديرين لا دلالة لها على المدعى.
ومنها: قوله (عليه السلام): " أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه (1) ".
وفيه: أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: " فلان عمل بكذا لجهالة " هو اعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع، فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ. ويؤيده أن تعميم الجهالة لصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر، وسياقه يأبى عن التخصيص. هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في رد الاستدلال بهذه الرواية، ثم أشار إلى ما فيه بقوله: فتأمل (2).
ولعل وجهه أن موارد استعمال الجهالة مختلفة، ففي بعض المقامات يشمل الشاك أيضا كما في المحكي عن تحف العقول: " كلما أتى المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد، فإن عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد " (3).
لكن انكار الظهور فيه مشكل، كما يؤيده تعليل صحيحة عبد الرحمن (4) بعدم القدرة على الاحيتاط، فإنه لو لم يكن معتقدا للحلية كان قادرا على الاحتياط.
ويحتمل أن يكون وجهه منع ما ادعاه (قدس سره) من آبائه عن التخصيص مع عدم

(١) تهذيب الأحكام: الباب ٧ في صفة الاحرام ج ٥ ص ٧٢ ضمن ح ٤٧.
(٢) فرائد الأصول: في أدلة البراءة ج ١ ص ٣٢٧.
(٣) تحف العقول: باب ما روي عن الإمام الجواد (عليه السلام) ص 237.
(4) الكافي: باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ج 5 ص 427 ح 3.
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست