يكون علة تامة لتنجز التكليف. وأما العلم الإجمالي الذي هو عبارة عن علم مشوب بجهل، إذ هو بالنسبة إلى القدر المشترك علم، وبالنسبة إلى الخصوصيات جهل وشك، فلما كان كشفه عن الواقع ناقصا، بل ربما يلحق بالعدم بحيث لا يعتني به لكثرة أطرافه ومحتملاته كما في الشبهات الغير المحصورة أمكن جعل حكم ظاهري في مورده.
غاية ما يلزم هي مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، وما به التفصي عن هذا الإشكال في الشبهات البدوية وغير المحصورة هو ما به التفصي في الشبهة المحصورة التي هي محل الكلام ومورد النقض والابرام. فعلى هذا يوجب العلم الإجمالي بتنجز التكليف لو لم يكن مانع عقلي من تنجزه كما في الشبهة الغير المحصورة، أو مانع شرعي كما في صورة إذن الشارع في الارتكاب كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): " كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه (1) ومن عدم صحة المؤاخذة على المخالفة في الصورتين، وصحتها فيما كانت الشبهة محصورة يستكشف كونه مقتضيا للتنجز لا علة تامة أيضا.
والقول بأنه علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة إلى الموافقة القطعية فيمكن أن يأذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف، ولا يمكن الإذن في ارتكاب الجميع ضعيف، لأن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة، فبكل ما يمكن رفع الاستحالة في الثاني يمكن رفعه في الأول، فتأمل.
ثم إن الكلام في العلم الإجمالي في المقام إنما هو من جهة كونه علة تامة للتنجز أو مقتضيا له، وفي البراءة والاشتغال عن وجود المانع وعدمه على تقدير الثاني. وأما على الأول فلا كلام فيه هناك، هذا بالنسبة إلى اثبات التكليف به.
أما إسقاط التكليف به أي بالاحتياط واتيان أطراف العلم الإجمالي فالظاهر