وفي الحاشية (1) أجاب عنه بأن دليل الاستصحاب ناظر إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وتنزيل الشك منزلة اليقين إنما هو بالملازمة العرفية، وفي الكفاية (2) عدل عنه.
وبما ذكرنا من الوجه الأخير وبعض الوجوه السابقة يمكن أن يجاب عن إشكاله، كما يمكن أن يجاب بأن المراد من " لا تنقض اليقين بالشك " نفس اليقين، والمقصود من عدم نقضه ابقاء آثاره حال الشك، والآثار المحكوم بإبقائها أعم مما كان ثابتا لنفس اليقين أو لمتعلقه، فتأمل.
الأمر الرابع: أن القطع بالحكم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع نفسه، للزوم الدور، ولا في موضوع مثله، لاجتماع المثلين، ولا ضده، لاجتماع الضدين. وأما الظن بالحكم وإن لم يمكن أخذه في موضوع نفسه، لاستلزامه الدور، ولكن يمكن أخذه في موضوع حكم آخر مثله أو ضده، لانحفاظ رتبة الحكم الظاهري مع الظن بخلاف القطع.
والإشكال بأن الظن إن تعلق بحكم فعلي فهو كالقطع لا يمكن أخذه في موضوع حكم آخر مثله أو ضده لما ذكر من المحذور مندفع، بأن المراد من الفعلي هنا ما لو علم به المكلف لتنجز عليه، ومع ذلك لا يجب على الشارع رفع عذره وإزالة جهله لغرض كالتسهيل ونحوه لا الفعلي، بمعنى كون المولى في صدد تحصيله وإنفاذه بأي نحو أمكن، ورتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة مع الفعلية بهذا المعنى لا المعنى الأول، فتأمل.
الأمر الخامس: في أن التكليف المنجز هل يقتضي الموافقة الالتزامية كما يقتضي الموافقة العملية أم لا؟ الحق هو الثاني: لأن المطلوب في الأحكام الفرعية يحصل بمجرد اتيان متعلق التكليف في الخارج وإن لم يكن ملتزما به وجدانا، فنفس ذلك الخطاب لا يقتضي الموافقة الالتزامية، فلابد من قيام دليل آخر عقلي