" الأظفار " وإن لم يصح إسنادها إلى نفس المكنى عنها، إلا أنه لمكان التعبير بها عنه يصح إسناد " أنشبت " إليها.
والحاصل: أنه يصح إسناد النقض إلى اليقين، سواء أريد من اليقين المتيقن مجازا أو أريد به معناه الحقيقي، ولكن لوحظ مرآة وآلة لمتعلقه كما " لا تنقض اليقين " - على أحد هذين الوجهين - وعلى أي تقدير لما عبر عن المتيقن مطلقا سواء كان له مقتضي الدوام والاستمرار أم لا، بلفظ اليقين الذي له إبرام وإستحكام، إما مجازا عن المتيقن أو بمعناه الحقيقي، ولكن لوحظ مرآة لمتعلقه يصح إسناد النقض إليه والنهي عنه تعبدا، فبهذا الوجه لا يمكن إثبات اختصاص هذه الرواية بالشك في الرافع.
ولكن يمكن إثبات اختصاصها به من جهة أخرى، وهي أنه لا إشكال في أنه تعتبر في صدق الناقضية والمنقوضية ورودهما على شيء واحد، فالنهي عن نقض اليقين بالشك إنما هو إذا كان متعلق اليقين والشك أمرا واحدا وإلا فلو كان متعلق اليقين غير متعلق الشك فالنهي عن نقض اليقين بالشك لا يشمله، إذ لا يصدق الناقضية والمنقوضية - حينئذ - حتى يشمله، وفي مورد الرواية اليقين لما كان متعلقا بحدوث الوضوء والشك كان متعلقا ببقائه - كما هو ضابط الاستصحاب - فلابد من إعمال عناية وتصرف ليصير متعلق اليقين والشك أمرا واحدا لتصدق الناقضية والمنقوضية ويشمله " لا تنقض اليقين بالشك " وتلك العناية يمكن أن تكون بإلغاء الزمان بأن لا تنظر إلى زمان حدوثه وبقائه، بل جرد عن الزمان وقطع النظر عنه، فبهذه العناية يصير متعلق اليقين والشك أمرا واحدا، لأن في الاستصحاب إنما يكون متعلق اليقين والشك متغايرين إذا لم يجرد المستصحب عن الزمان ليكون متعلق اليقين هو الحدوث ومتعلق الشك هو البقاء اللذين هما أمران متغايران، وأما إذا جرد عن الزمان فذات المستصحب أمر وشئ فارد تعلق به اليقين والشك، فكأن اليقين الذي تعلق بأوله وحدوثه تعلق بآخره وبقائه والشك الذي تعلق بآخره وبقائه تعلق بأوله وحدوثه.