والنهي عن تزويج الأخرى، ولكنه لا يخفى ما فيه، من جهة أن المرجع في الحقيقة إلى النهي عن الجمع بينهما. والمثال المناسب للأمر التخييري ونهيه هو ما ذكرناه، وهو الأمر بالصلاة أو الصوم تخييرا والنهي عن التصرف في الدار أو مجالسة الأغيار أيضا تخييرا، ومورد الاجتماع هو ما إذا صلى في الدار مع مجالسة الأغيار، فإنه جمع بين المأمور به بالأمر التخييري وكلا شقي المنهي عنه بالنهي التخييري.
وهذا هو المثال الذي ذكره في الكفاية، وإن كان هذا أيضا لا يخلو عن مناقشة من جهة أخرى وهو: أن هذا المثال وإن كان صحيحا من جهة فرض اجتماع أحد فردي المأمور به بالأمر التخييري مع كلا فردي المنهي عنه بالنهي التخييري، إلا أنه يرد عليه أن مجالسة الأغيار لو كانت مثل التصرف في الدار في اتحاده مع الصلاة بحسب الصدق لكان هذا المثال صحيحا إلا أنها ليست كذلك، بل اجتماعها معها إنما هو بحسب المورد فلو أبدلت مجالسة الأغيار في المثال المذكور بما يكون مثل التصرف في الدار في اجتماعه مع الصلاة بحسب الصدق لصح المثال المذكور.
السابع: في اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع وعدم اعتباره.
والحق عدم اعتباره، لأن النزاع في أن الشيء الواحد المعنون بعنوانين:
أحدهما يكون موردا للأمر والآخر للنهي بمنزلة شيئين يكون أحدهما: مأمورا به والآخر منهيا عنه في عدم لزوم اجتماع المتضادين في شيء واحد حتى يلزم التكليف المحال، أو أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فلو كان الشيء الواحد المعنون بعنوانين محكوما بحكمين من جهة العنوانين يلزم اجتماع المتضادين وهو تكليف محال ولا فرق في ذلك بين وجود المندوحة وعدمها نعم اعتبار قيد المندوحة في مقام الامتثال من جهة أنه يلزم من عدم اعتبارها التكليف بالمحال وهو محذور آخر غير تكليف المحال فتأمل.
الثامن: في أن هذا النزاع يجري على كلا القولين في تعلق الأحكام بالطبائع