الأطراف بلا أثر، فيجري بالنسبة إلى البعض الآخر.
السابع: أنه لا إشكال في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في استصحاب الموضوعات، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المستصحب من الآثار العقلية والشرعية.
وإنما الإشكال في ترتب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية، عقلية كانت أو عادية ومنشأوه هو أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده، بلحاظ خصوص ماله من الأثر عليه بلا واسطة، أو تنزيله بلوازمه العقلية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات، أو بلحاظ مطلق ماله من الأثر ولو بالواسطة بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا، لأجل أن أثر الأثر أثر، وذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يرتب عليه ما كان مترتبا عليها لعدم إحرازها لا حقيقة ولا تعبدا إذ لا يكون تنزيله إلا بلحاظ اثر نفسه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه، أو بلحاظ ما يعم آثارها، فإنه يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها؟
وهذا هو النزاع المعروف في حجية الأصل المثبت، ويمكن تقريبه بوجهين.
الأول: أن مقتضى الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك بعد أن انتقاضه به قهري هو ترتيب ما للمتيقن السابق من الأثر حال الشك أيضا. فإذا لا فرق بين الآثار المترتبة على نفسه وبلا واسطة وبين الآثار المترتبة عليه بواسطة، لأن أثر الأثر أثر.
ولكن فيه: أن الآثار المترتبة على المستصحب بواسطة اللوازم العقلية أو العادية ليست آثارا للمتيقن السابق المستصحب، بل لأمر ملازم له، فبالنسبة إلى الآثار المترتبة على المستصحب لو لم نرتبها لكان نقضا لليقين بالشك، فلابد من ترتيبها، وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الواسطة لو كان كذلك لكانت مشمولة لأدلة الاستصحاب بلا حاجة إلى تكلف اثبات أن أثر الأثر أثر. ولكن لما لم يكن عدم ترتيبها نقضا لليقين بالشك، بل الترتيب نقض اليقين بالشك، فلا يمكن ترتيبها.