الرجالي بأن المراد من زرارة هو زرارة بن أعين لاغيره، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات في غير المورد وعدم دليل على اعتبار قول الرجالي لامن باب الشهادة ولا من باب الرواية.
والحاصل: أن انسداد باب العلم بالأحكام يوجب حجية الظن بها وإن كان منشؤه الظن الحاصل من قول اللغوي أو الرجالي، وفرض انفتاح باب العلم باللغة في غير المورد، وعدم دليل على اعتبار قول الرجالي. ولا حاجة إلى جريان دليل الانسداد في خصوص قول اللغوي أو الرجالي، بل نفس دليل الانسداد الجاري في الأحكام كاف في حجيتهما فيما لو حصل الظن بها من الظن الحاصل من قولهما، لكن الظن الحاصل من قولهما حجة من هذه الجهة، ولا يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في إقرار وغيره من الموضوعات الخارجية، إلا فيما كان مطلق الظن بالخصوص أو ذلك الظن المخصوص حجة.
ثم لا يخفى أن العمل بالظن من باب الضرورة، والضرورات مقدرة بقدرها، فإذا أمكن تحصيل العلم أو العلمي من بعض الجهات وتقليل الاحتمالات المتطرقة من حيث السند أو الدلالة وغيرهما لا يجوز العقل إلى التنزل من العلم أو العلمي إلى الظن، بل لو أمكن تحصيل الظن القوي لا يبعد استقلال العقل بعدم جواز التنزل إلى الضعيف. فلا يقال: إن النتيجة تابعة لأخس المقدمات، فإذا كان تحصيل العلم أو العلمي من بعض الجهات ممكنا ومن بعض الجهات غير ممكن، فلا فائدة في تحصيل العلم والعلمي من الجهات الممكنة، لأن الحكم بالأخرة ظني من الجهات الأخر إذ العمل بالظن كأكل الميتة والصلاة مع النجاسة، ولابد من التقليل فيهما مهما أمكن.
السادس: في أن الثابت بمقدمات الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا في تطبيق المأتي به مع المأمور به، فإذا حصل الظن بأن الواجب يوم الجمعة هو صلاتها لا صلاة الظهر كان الظن حجة، وأما الظن بإتيانها فلا، بل لابد من تحصيل العلم أو العلمي بإتيانها. فلا يقال هنا أيضا: إن تحصيل العلم أو العلمي لا فائدة فيه،