الشديد وهو قد ارتفع يقينا، ونشك أنه ارتفع بالكلية أو بقيت مرتبة ضعيفة منه، فهنا لا بأس باستصحاب الكلي.
الرابع: أنه لافرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب من الأمور القارة أو من الأمور الغير القارة كالزمان وما ينطبق على الزمان كالحركة والتكلم وأمثالهما.
والإشكال على استصحاب الزمان بأنه يعتبر في الاستصحاب من زمان يقين وزمان شك، فلو جرى الاستصحاب في الزمان يلزم أن يكون للزمان زمان، وهو باطل مدفوع، بأن الاحتياج إلى الزمانين إنما هو من جهة توقف البقاء المعتبر في تعريف الاستصحاب، ولا ريب إنما يحتاج في بقائه إلى الزمان، وهو غير الزمان، وأما الزمان فلا يحتاج في بقائه إلى زمان آخر، وهذا الإشكال والدفع نظير الإشكال والدفع في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الوجود لو صار مشكوكا.
كما أن الإشكال بأنه يعتبر في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وفي استصحاب الزمان لا يمكن ذلك، لأن الجزء من الزمان الذي كنا قاطعين بكونه من النهار قد تصرم وانعدم يقينا، وهذا الجزء الذي نشك في كونه من النهار لم يكن موجودا في زمان اليقين قطعا.
مدفوع، أيضا بأن الزمان وإن كان كالمكان متصلا واحدا من مبدأ حدوثه إلى منتهى انقطاعه موجود واحد سيال متصرم ينعدم منه جزء ويوجد جزء آخر، إلا أنه بحسب اعتبار العرف يتقطع بقطعات كالمكان كالسنة والشهر والأسبوع واليوم، فكل قطعة منه بنظر العرف موجود مغاير للقطعة الأخرى، فإذا تحققت قطعة منه بتحقق أول جزء منه لا يرفع اليد عن الحكم ببقائها إلا بعد القطع بتحقق الجزء الاول من القطعة الأخرى، وإلا لكان نقضا لليقين بالشك عرفا، كما هو المناط في صدق " لا ينقض اليقين " مع أن التدرج في الوجود المانع من جريان الاستصحاب في الحركة بمعنى القطع، وهو كون المتحرك في كل آن في مكان غير المكان الأول لا في الحركة التوسطية وهو كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنه بهذا