الحق هو الأخير.
إذا عرفت [هذا] فاعلم أن الأحكام الوضعية على أنحاء:
منها:
ما ليست بقابلة للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف أو شرطه أو مانعه أو رافعه، لأنها أمور تكوينية فلا يمكن جعل ما ليس سببا أو شرطا تكوينا سببا أو شرطا له تشريعا بالجعل الاستقلالي، ولا يمكن انتزاعهما عن التكليف المتأخر.
ولا يخفى أن المراد بشرط التكليف الذي لا يكون قابلا للجعل أصلا هو شرط أصل التكليف الأعم من المطلق والمشروط، وأما شرط التكليف المشروط كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فهو أمر قابل للجعل التشريعي.
ومنها:
ما ليست بقابلة للجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه، إذ لو تعلق التكليف بمركب مشتمل على أمور وجودية وعدمية ينتزع منه الجزئية بالنسبة إلى الأمور التي [هي] داخلة في المكلف به تقييدا وقيدا، والشرطية بالنسبة إلى الأمور التي [هي] داخلة فيه تقييدا لا قيدا، والمانعية بالنسبة إلى الأمور التي اعتبر عدمها فيه، والقاطعية بالنسبة إلى الأمور التي يكون وجودها مفسدا من دون أن يكون عدمها دخيلا، ولا يمكن سلب الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية عن هذه الأمور، ولو لم يتعلق به كذلك لا يمكن إثبات الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية.
ومنها:
ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتكليف بانتزاعه منه كالحجية والولاية والقضاوة والنجاسة والطهارة والزوجية والرقية والملكية وأمثالها، حيث إنه يصح جعل شيء كالأمارات - مثلا - حجة مع قطع النظر عن الأمر بالعمل به