هو فيما كان الشك في تحقق ما هو رافع يقينا، فعلى هذا لو كان مطمح نظر السائل إلى السؤال عن عنوان شيء متحقق خارجي، وهي الخفقة والخفقتان، وأنها داخلة في عنوان النوم الناقض أم لا كالسؤال عن الرطوبة المشتبهة وأنها داخلة في عنوان البول أو المذي كانت الرواية في مورد الشك في رافعية الموجود، وكان الإيراد واردا على المفصل، وأما لو كان مطمح نظر السائل إلى تحقق النوم الناقض كما يؤيده جواب الامام (عليه السلام): " لا حتى يستيقن أنه قد نام " وإلا كان المناسب أن يقول (عليه السلام): إنه ليس بنوم، فلا تكون الرواية واردة في مورد الشك في رافعية الموجود، ولما كان الايراد واردا عليه.
ثم إن الشك في رافعية الموجود إما من جهة الشبهة الحكمية، وإما من جهة الشبهة المفهومية. وإما من جهة الشبهة المصداقية أما كون الشك في رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية فمرجعه إلى الشك في الحكم الكلي، وبعد جريان الأصل فيه أو عدمه لا حاجة إلى الأصل في خصوص الجزئيات، بل لا تصل النوبة إليها أصلا، لأن الحكم الكلي عين الحكم الجزئي، والشك فيه عين الشك فيه، لا أنه من قبيل الشك السببي والمسببي حتى يمكن جريان الأصل في ناحية المسبب بعد عدم إمكان جريانه في ناحية السبب، بل الأصول لما كانت وظائف عملية للشاك في مقام العمل وجريانها إنما هو بلحاظ الأثر، فجريانها في الاحكام الكلية إنما هو بلحاظ الجزئيات، إذ الأثر مترتب عليها، مثلا لو شككنا في حلية شرب التتن وعدمها فالرجوع إلى أصالة الحل أو الحرمة إنما ينفع في مقام العمل بالنسبة إلى الجزئيات الخارجية بتطبيق الكلي على جزئياته، وإلا لو فرض أن أصالة الحل بالنسبة إلى جزئيات التتن تجري ولكن بالنسبة إلى الحكم الكلي لا تجري، بل تجري أصالة الحرمة كان هذا الأصل الجاري بالنسبة إلى الحكم الكلي بلا أثر.
والحاصل: أن الشك في رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية لا يكون إلا من جهة الشك في الحكم الكلي، والشك في أن هذا المذي الخاص الخارج من