وشرعا، لأن تحديد التكرار بغيره تخرص لا وجه له، وأن المطلوب هو الإتيان بالدفعات أو الأفراد على وجه الاستقلالية، بمعنى أن المكلف بالنسبة إلى القدر الذي أتى به مطيع وبالنسبة إلى القدر الذي لم يأت به عاص كما في التكليف بالعام الأفرادي مثل: " أكرم العلماء " لا على وجه الارتباطية، بمعنى أنه إذا لم يأت ولو بدفعة واحدة أو فرد واحد لم يكن ممتثلا أصلا، ولو بالنسبة إلى ما أتى به كما في التكليف بالعام المجموعي، إذ لا يظن بالقائلين بالتكرار أن يكون مرادهم مطلوبية الدفعات أو الأفراد على وجه الارتباطية، ولا تساعد عليه أدلتهم أيضا مثل قوله (صلى الله عليه وآله): إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (1). ومثل قولهم: أنه لو لم يكن الأمر للتكرار لما تكرر الصلاة والصوم.
ولا إشكال بناء على القول بأن المطلوب هو الفرد أو الدفعة، أو أن المطلوب الأفراد والدفعات فيما إذا أتي بفرد واحد أو دفعة واحدة، أو أتي بالأفراد أو الدفعات، وإنما الإشكال فيما لو قلنا بأن المطلوب هو الفرد وأتي بأفراد متعددة دفعة واحدة فيحتمل هنا وجوه:
أحدها: أن يقال بأنه لا يحصل الامتثال أصلا. وفيه: أنه مبني على أن يكون المطلوب هو الواحد بشرط لا، ولازمه أن لا يحصل الامتثال بالفرد الأول فيما إذا أتي بأفراد متعددة متدرجا، بل لازمه عدم إمكان حصول الامتثال بعد الاتيان بأفراد متعددة دفعة أو تدريجا أصلا، والحال أنهم لا يلتزمون بذلك.
الثاني: أن يقال: إن الامتثال يحصل بواحد غير معين، والباقي إما لغو أو محرم تشريعا أو ذاتا، وعلى الأخيرين يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. وفيه: أنه ترجيح بلا مرجح.
والثالث: أن يقال: إن الامتثال يحصل بواحد معين يعلمه الله تعالى. وفيه: أن المطلوب لو كان شيء واحد معين في الواقع وفي علم الله وكان مرددا بين أمور