مستفادين من الدليل اللفظي أو العقلي، وظهور الأمر والنهي في القولي لا يوجب اختصاص النزاع به، وصيرورة المسألة لفظية وتعرضهم لهذه المسألة في مباحث الألفاظ من جهة أن الايجاب والتحريم مستفادان غالبا من اللفظ، والتفصيل في المسألة بين العقل والعرف وأنه يجوز عقلا ولا يجوز عرفا ليس بمعنى أنه يجوز عقلا ولا يجوز لفظا، بل معناه أنه بالنظر إلى العقل الدقيق الغير المبني على المسامحة يجوز، وبالنظر إلى العقل العرفي المبني على المسامحة لا يجوز، لأن الواحد المعنون بعنوانين بناء على الأول بمنزلة شيئين أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي. وبناء على الثاني ليس كذلك، فتعلق الأمر والنهي به كتعلقهما بالواحد الغير المعنون بالعنوانين في عدم الجواز.
السادس: أن النزاع في هذه المسألة هل يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم، أو يختص ببعضها؟
الظاهر هو الأخير، وذلك لأن القدر المتيقن والمنصرف إليه لفظ الإيجاب والتحريم - وإن كان الإيجاب والتحريم التعيينيين إلا أن القدر المتيقن - هو خروجهما عن محل النزاع فيما لم يكن فيهما تخيير أصلا لا عقلا ولا شرعا بأن كان الفرد المعين مأمورا به ومنهيا عنه، من جهة أن محل النزاع فيما إذا كان الاجتماع مأموريا وكان بسوء اختياره، وهذا لا يتصور إلا فيما كانت هناك مندوحة بأن أمكن من ايجاد المأمور به بغير الفرد المنهي عنه، وهذا لا يمكن إلا فيما كان المأمور به تخييريا عقلا كصل ولا تغصب، أو شرعا كالأمر بالصوم أو الصلاة والنهي عن التصرف في الدار أو مجالسة الأغيار.
نعم يمكن جعل الايجاب والتحريم التعييني في محل النزاع لو كان النزاع في الأعم من الاجتماع الآمري والمأموري، وأما إذا كان الايجاب تخييريا عقليا أو شرعيا والتحريم تعيينيا فلا إشكال في الدخول في محل النزاع، كما أنه إذا كانا تخييريين لا إشكال أيضا في الدخول في محل النزاع، والمثال الذي نقل عن الشيخ في التقريرات لاجتماع الأمر التخييري ونهيه الأمر بتزويج إحدى الأختين