" يا أيها الذين آمنوا " وأمثالهما، فيرفع اليد عن الظهور الإطلاقي ويعم الجميع.
فتحصل: أنه لا مانع من شمول الخطاب سواء كان بأداة الخطاب أو بدونها للمعدومين الذين يوجدون بعد الخطاب عقلا ولا وضعا، وإنما ينصرف إطلاق الخطاب إلى الموجودين لو لم يكن مانع عن إطلاقه.
وأما الحكم فأولا: أنه لا ملازمة بين أن يكون الخطاب مخصوصا بشخص خاص أو أشخاص خاصة، والحكم عاما بالنسبة إلى غيرهم كما هو المتعارف في الأوامر العرفية الصادرة من الموالي إلى العبيد أو الآباء بالنسبة إلى الأولاد أو الحكومة بالنسبة إلى الرعية، فإنهم ربما يخاطبون أشخاصا خاصة، والحال أن الحكم الذي يوجهونه إليهم لا يخصهم، بل يعمهم وغيرهم.
وثانيا: أن الحكم المعلق على عنوان يصدق على الموجود والمعدوم عند وجوده كما هو الحال في الأحكام الشرعية التي من قبيل القضايا الحقيقية كما يشمل الموجودين يشمل المعدومين أيضا كما أن متعلق الخطاب في مثل: " لا تشرب الخمر " يشمل الخمور الموجودة في حال الخطاب وغيرها مما توجد بعد، لأن الحكم تعلق بالخمر المحققة الوجود والمقدرة الوجود كذلك بالنسبة إلى موضوع الخطاب وهو المكلف.
ثم إنهم ذكروا لشمول الخطاب للمعدومين وعدم شموله لهم ثمرتين.
إحداهما: أنه بناء على شمول الخطاب لهم تكون الظواهر حجة لهم ويكون المتبع هو فهمهم من تلك الخطابات، وبناء على عدم الشمول لا تكون تلك الظواهر حجة لهم ويكون المتبع هو فهم الموجودين الحاضرين لا فهمهم. وقد حكيت هذه الثمرة عن المحقق القمي (1) القائل بأن حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه من باب الظن الخاص وبالنسبة إلى غيره من باب الظن المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد، ويكون المدار فيه على الظن الشخصي دون الظن النوعي.
ولا يخفى أن هذه الثمرة موقوفة على كون المشافهين فقط مقصودين