بالحدث الاستصحابي.
وإن قلنا بالثاني فيلزم بطلان الصلاة في الفرع الأول كالثاني، لكونه محكوما بالحدث بحكم الاستصحاب في كلا الفرعين، وإن كان اليقين والشك المعتبرين في تحقق موضوع الاستصحاب في الفرع الثاني فعليين وفي الأول تقديرين.
لا يقال: بناء على اعتبار اليقين والشك الفعليين، وإن لم يجر الاستصحاب في الفرع الأول حين الصلاة، لكنه بعد الصلاة والالتفات وحصول الشك يجري الاستصحاب فيما إذا كان أثر عملي فعلا، كما إذا كانت الصلاة التي أتى بها في حال الغفلة مما شرع فيها القضاء كاليومية مثلا، فإنه يجب قضاؤها، لا ما لم يشرع فيها القضاء كالجمعة والعيدين، فإنه لا يجب قضاؤهما، ولو أتى بهما مع الحدث الواقعي فضلا عن الحدث الاستصحابي.
لأنا نقول: تحقق ركني الاستصحاب - وهما اليقين والشك الفعليين - بعد الصلاة فيما إذا كان له أثر وإن كان كتحققهما قبل الصلاة في جريان الاستصحاب، إلا أنه بينهما فرق من جهة أخرى، وذلك لأن بعد الصلاة تجري قاعدة الفراغ المقتضية للصحة، ولو رفع اليد عن القاعدة بواسطة هذه الاستصحابات الجارية بعد العمل لزم أن تكون قاعدة الفراغ بلا مورد أو قليلة المورد، بخلاف قبل الصلاة فإنه يجري الاستصحاب بلا مانع.
الثاني: أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا أحرز المستصحب باليقين الوجداني ثم شك في بقائه، وأما إذا أحرز بأمارة شرعية كالبينة وخبر الواحد فيما يثبت به، ثم شك فيه فهل يجري الاستصحاب أم لا؟
فيه إشكال من جهة عدم اليقين السابق، والحال أنه لابد منه، بل وعدم الشك اللاحق، لأنه على تقدير لم يثبت، ولا اختصاص لهذا الاشكال بالقول بكون حجية الأمارات من باب الطريقية المحضة من دون إنشاء حكم فعلي على طبق مؤدى الأمارة، بل يعم كلا القولين.
أما على القول الأول فواضح من جهة عدم اليقين السابق بالنسبة إلى الحكم