الفرض، إذ بناء على كفاية إتيان العمل برجاء المطلوبية واحتمال الأمر في تحقق عنوان الاحتياط في العبادة لافرق بين أن يكون قصد القربة دخيلا في المتعلق أو الغرض، كما أنه بناء على عدم الكفاية لافرق بينهما أيضا. فما عن الكفاية (1).
وغيرها من الفرق بينهما الظاهر أنه لا وجه له.
وقد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى تعلق أمر بها، بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط شيء، بل كان كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها، كما لا يخفى.
ثم إن الإشكال المذكور إنما هو في صورة عدم النص على وجوب ذلك الشيء المحتمل كونه عبادة، وأما في صورة وجود نص ضعيف على وجوبه أو استحبابه فقد يقال بعدم ورود الإشكال المذكور للتمكن من إتيان الفعل الذي دل الخبر الضعيف على وجوبه أو استحبابه بقصد القربة، لصيرورته مستحبا من جهة قاعدة التسامح في أدلة السنن التي هي من القواعد المعروفة المستدل عليها بأخبار من بلغ (2) التي هي مستفيضة، بل لا يبعد تواترها.
ولكن في دلالة هذه الأخبار على صيرورة الفعل الذي بلغ الثواب عليه بخبر ضعيف مستحبا شرعا كسائر المستحبات التي ثبت استحبابها بعناوينها الخاصة حتى يتمكن المكلف من قصد الأمر والقربة جزما تأمل، إذ يحتمل أن يكون مفاد أخبار من بلغ أن الشرائط المعتبرة في حجية خبر الواحد من الإيمان والعدالة وغيرهما تختلف بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية كالوجوب والحرمة وغيرها كالاستحباب والكراهة فتكون هذه الأخبار تخصيصا للأدلة الدالة على اعتبار هذه الشرائط في حجية خبر الواحد، فإذا دل خبر ضعيف على وجوب شيء فلا يثبت به وجوبه، وأما لو دل على استحباب شيء فيثبت به استحبابه من جهة تلك الأخبار الدالة على عدم اعتبار تلك الشرائط فيما كان المخبر به حكما غير إلزامي.