على نحو محال، لأنه يلزم من وجوده عدمه، ولو كان مدركها حكم النبي السابق واللاحق، بأن كان الاستصحاب حجة في الشريعة السابقة واللاحقة لا مانع من الاقتناع؛ للعلم بعدم نسخ هذا الحكم، سواء كان سائر أحكام النبي السابق منسوخة بنسخ شريعته أم لا. وبالنسبة إلى غيره من الأحكام إن كان حكم النبي السابق واللاحق متوافقين فيؤخذ بهما، وإن كانا متخالفين فإن أمكن الجمع بينهما فيجمع، وإلا فيؤخذ بأحوطهما لو كان، وإلا فيتخير.
هذا إذا لم يعلم بالبناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم بحقية الشريعة اللاحقة وأما [لو] علم بذلك فلا إشكال في أخذه بالشريعة السابقة.
الثالث عشر: أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام، لما عرفت من أن الاستصحاب من الأصول العملية المقررة للشاك في مقام العمل المتأخرة رتبتها عن الأدلة الاجتهادية، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأنه يرفع موضوع الأصل وهو الشك بالنسبة إلى الواقع تعبدا وإن لم يرفعه وجدانا، لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصص العام في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد استصحاب حكم الخاص أو الرجوع إلى الحكم العام، وأصل هذا الإشكال من المحقق الثاني (قدس سره) في مسألة فورية خيار الغبن وعدم فوريته، وأن المرجع في الزمان الثاني هو استصحاب الخيار أو عموم أوفوا بالعقود (1)، والأمثلة كثيرة: منها خروج الحائض عن عموم أقيموا الصلاة في زمان حيضه، فإذا شككنا في أيام الاستظهار في الخروج وعدمه هل المرجع استصحاب الحكم الخاص أو عموم العام، والشيخ (قدس سره) قد تعرض لهذه المسألة في رسائله في تنبيهات الاستصحاب (2)، وفي مكاسبه في مسألة خيار الغبن، وعبارته في المكاسب أوفى بإفادة مرامه من عبارة رسائله، وملخصه أنه إن أخذ الزمان في العام بنحو الظرفية فالمرجع بعد الزمان المتيقن