الفاتحة - مثلا - جزء من الصلاة ولا يصح أن يقال الهمزة في الحمد جزء من الصلاة، وإن كان هو أيضا جزءا من حيث إن جزء الجزء جزء.
والحاصل: أن الشيء هنا كناية عن أجزاء الصلاة، وأجزاء الصلاة هي الأجزاء الأولية التي لوحظت جزءا لها في حال التركيب واعتبارها شيئا واحدا لا أجزاء أجزاءها، لا أقل من الشك بالنسبة إلى أجزاء الأجزاء فيقتصر على المتيقن وهي الأجزاء الاولية.
نعم يقع الإشكال بالنسبة إلى الحمد والسورة في انهما جزء واحد وهي القراءة، كما في مورد الرواية أو هما جزءان، الظاهر هو الأخير؛ لأن الحمد شيء والسورة شيء آخر. وإن كانا مشتركين في الدخول في عنوان القراءة فيشملهما " كلما شككت في شيء ودخلت في غيره " وذكر القراءة وعدم تعرض الحمد والسورة بالخصوص إنما هو من باب المثال، فلا ينافي كونهما شيئين، والظاهر أن المراد بالغير ما كان من أجزاء الصلاة فلا يشمل ما كان مقدمة لأفعال الصلاة، ومنه تستكشف - بضميمة ما ورد في الأمر بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوي إلي السجود، والاعتناء بالشك في التشهد أو السجود وبعد النهوض إلى القيام فراجع الرواية (1) - أن الهوي إلى السجود من أفعال الصلاة، ولو أنه مقدمة للسجود - أيضا - لأنه لا منافاة بين أن يكون شيء جزء لها ومقدمة للجزء الآخر - أيضا - بخلاف النهوض إلى القيام فإنه ليس إلا مقدمة للقيام. وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون الشك في التشهد أو السجود في حال [النهوض] فإنه لابد من الاعتناء بالشك في كليهما، ولا وجه لما حكي من العروة (2) من التفصيل بينهما فراجعها.
وأما أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير بعد الفراغ عن أصل وقوع العمل والشك في وقوعه صحيحا وفاسدا، فهي من الأصول المعتبرة؛ المستدل عليها بالأدلة اللفظية من الآيات والأخبار، وبالأدلة اللبية من الإجماع القولي والعملي