الحكم الشرعي، وغيرهما من التفاصيل المذكورة ويكفي المنكر من منعه لاحدى المقدمتين على كل واحد من الأقوال والاحتمالات أي القول بحجيته من باب بناء العقلاء، أو من باب الظن، أو التعبد.
ثم إن البحث عن حجية الاستصحاب هل هو بحث عن المسائل الأصولية أو عن المبادئ التصديقية، أو عن القواعد الفقهية؟
فبناء على كون المسألة الأصولية عبارة عما يقع نتيجتها في طريق الاستنباط ويستمد بها في تحصيل الفرعي لا مجال للإشكال في كون مسألة حجية الاستصحاب من المسائل الأصولية، لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط.
وأما بناء على كون المسألة الأصولية عبارة عما يبحث عن أحوال الأدلة بعد إحراز دليليتها، أو عن ذوات الأدلة ولو مع عدم إحراز دليليتها بأن كان البحث عن دليليتها أيضا منها فموقوف: أولا على صحة ما ذكروه من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ثم بيان أن موضوع علم الأصول ما هو حتى يرى أن البحث عن حجية الاستصحاب بحث عن عوارضه الذاتية أم لا؟
ولكن قد عرفت سابقا أن ما ذكروه من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لا وجه [له]، ولم يقم عليه دليل، بل يمكن أن يكون بتمايز الموضوعات بأن يجعل شيئا مخصوصا موضوعا ويبحث عن محمولاته، وأن يكون بتمايز المحمولات بأن يجعل شيئا مخصوصا محمولا ويبحث عن موضوعاته كحفظ الصحة في علم الطب مثلا، فإنه محمول ويبحث عن موضوعاته، وأنه بما يتحقق هذا المحمول، وقد يكون لا بهذا ولا بذاك، بل بتمايز الأغراض بأن تكون مسائل عديدة مشتركة في حصول غرض واحد بها، وذلك لأن كل مسألة مغايرة للمسألة الأخرى، ولتسهيل المطلب جمعوا بعض المسائل التي لها جهة جامعة ودونوها علما مخصوصا وسموها باسم مخصوص، والجهة الجامعة كما يمكن أن تكون باعتبار وحدة الموضوع كذلك يمكن أن تكون باعتبار وحدة المحمول أو الغرض، هذا