الفاسدة، ويصح حملها عليها أيضا، فإن إطلاق الصلاة على الصلاة الفاسدة عند الصحيحي ليس كإطلاقها على الجدار مثلا، وكذلك إطلاقها على الفاسدة عند الأعمي ليس كإطلاقها على الصحيحة. وبعبارة أخرى يصح سلبها عن الفاسدة عند الأعمي، ويصح حملها على الفاسدة عند الصحيحي، فكلتا الطائفتين متفقتان على صحة الحمل وعدم صحة الحمل، ولكن النزاع في أن الحمل إنما هو بالعناية كما يقول الصحيحي ويكون إطلاق الصلاة عليها من جهة المشابهة في الصورة كإطلاقها على صلاة من يستهزئ بالمسلمين ويقلدهم بإيجاد صورة الصلاة، أو أن السلب وعدم صحة الحمل إنما هو بالعناية كما يقول الأعمي، ويكون سلب الصلاة عن الفاسدة إنما هو بلحاظ عدم ترتب الأثر المقصود عليها، كسلب الانسانية عن البليد، وسلب الخلية عن خل لا يترتب عليه أثره المقصود منه مثلا.
والإنصاف أن السلب إنما هو من جهة العناية لا الحمل، فإن سلب الصلاة - مثلا - عن صلاة المخالف إنما هو من جهة عدم ترتب الأثر المقصود، فليس سلبها عنها كسلبها عن صلاة المستهزئ بالمسلمين، ولا حملها عليها كحملها عليها. فإن سلبها عن صلاة المستهزئ حقيقة، وحملها عليها مجاز، بخلاف صلاة المخالف فإنها على العكس، فتأمل.
وأما الاستدلالات الخاصة بكل واحد من الطرفين: فقد استدل للصحيحي بالأخبار الدالة على ثبوت بعض الآثار والخواص لهذه الماهيات، كقوله: الصلاة عمود الدين (1)، أو: معراج المؤمن (2) أو: تنهى عن الفحشاء (3)، و: الصوم جنة من النار (4)، وأمثالها.
فلو كانت الصلاة - مثلا - إسما للأعم فلا بد إما من تقييد الصلاة في هذه الأخبار بالصلاة الصحيحة، وهو خلاف ظاهر القضية اللفظية، أو الالتزام بوجود