المقصد السابع في الأصول العملية التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل.
لا يخفى أنه لابد أن يكون مبنى حركات المكلف نحو تكاليفه الواقعية هو العلم أو العلمي، ومع العجز عن تحصيلهما لابد أن تكون الوظائف الشرعية أو العقلية المقررة للجاهل في مقام العمل وليست الوظائف العقلية في عرض الوظائف الشرعية، بل في طولها، فإذا كانت في المسألة وظيفة شرعية لا ينتهي الأمر إلى الوظيفة العقلية وتلك الوظائف المقررة للجاهل في مقام العمل تسمى بالأصول العملية، وبالأدلة الفقاهتية أيضا في قبال الأدلة الاجتهادية.
والمهم منها أربعة، لأن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية ولو أنها من الوظائف المقررة للجاهل في مقام العمل وينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، لثبوتها بلا كلام من دون حاجة إلى نقض ولا إبرام بخلاف الأربعة، وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب مع جريانها في كل الأبواب، واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فتكون كسائر القواعد الفقهية مثل قاعدة اليد وأمثالها.
وليس حصر الأصول العملية بالأربعة ولا حصر مجاريها حصرا عقليا كما هو