والحاصل: أنه بالعلم التفصيلي بمقدار من المخصصات لا ينحل العلم الإجمالي في المقام حتى لا يجب الفحص بالنسبة إلى العمومات التي لم يتفحص عن مخصصاتها.
رابعها: كون حجية الظواهر من باب الظن، ولا يحصل الظن بأن المراد من هذه العمومات إرادة معانيها الحقيقية إلا بعد الفحص عن المخصص، هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص.
وأما مقداره فيختلف باختلاف المباني، أما بناء على كون المبنى لوجوب الفحص هو الإجماع فبعد فساد أصل المبنى - عندنا - لا يهمنا بيان مقدار الفحص على هذا المبنى، وإنما هو على عهدة مدعيه بأن يبين أن مقدار الفحص هو حصول الظن بعدم المخصص أو القطع بعدمه، أو اليأس من الظفر به، أو يكفي مطلق الفحص، وأما على كونه هو معرضية العمومات للتخصيص فمقداره خروج هذه العمومات به عن المعرضية وصيرورتها كسائر العمومات الصادرة عن أهل المحاورة. وأما بناء على كونه العلم الإجمالي فلا يخفى أن مقدار الفحص هو خروج الفرد المشكوك عن كونه من أطراف العلم الإجمالي وإن لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم أو العلمي. وأما بناء على كونه الظن فمقداره حصول الظن بإرادة العموم فتأمل.
ولكن سيجيء الكلام في أصل المبنى في محله إن شاء الله، وهو أن حجية الظواهر هل هي من الظنون الخاصة أو الظنون المطلقة؟ أو فرق بين من قصد إفهامه وغيره كما حكي عن المحقق القمي (1)، وأنه يعتبر في حجيتها إفادتها الظن الفعلي أو يكفي عدم الظن بالخلاف.
والعمدة من الوجوه المذكورة لوجوب الفحص هو العلم الإجمالي، وحاصله:
أنا نعلم إجمالا بوجود مخصصات لهذه العمومات التي بأيدينا، وهذا العلم الإجمالي يوجب سقوط العمومات عن الحجية بدون الفحص، ومقدار الفحص