التكليف في هذا القسم وإن تعلق بعنوان بسيط إلا أنه لما كان متحدا مع الأفعال الخارجية المحصلة له، فكأن التكليف تعلق بها ابتداء.
ولا إشكال في الرجوع إلى البراءة لو كان التكليف متعلقا بها ابتداء، وإن كان بينهما فرق من حيث إن التكليف لو كان متعلقا بها لما كنا دائرا مدار صدق عنوان أصلا، ونرجع إلى البراءة عند الشك مطلقا، بخلاف ما لو كان متعلقا بالعنوان، فإنه يرجع إليها بعد تحقق العنوان في الجملة، هذا غاية ما ذكر. ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، فتأمل.
إذ يمكن أن يقال: إن الشك في القسم الثاني ليس شكا في المحصل، لليقين بحصول طبيعة التعظيم بمجرد القيام، والشك في أن الزائد على طبيعته هل هو مطلوب حتى يحتاج إلى أمر آخر وراء القيام أم لا؟ ولا شك أن مقتضى إطلاق الأمر بالتعظيم جواز الاكتفاء بما يتحقق به الطبيعة، ومع قطع النظر عن الإطلاق الأصل يقتضي البراءة عن الزائد، هذا تمام الكلام في تصوير الجامع على القول بكونها موضوعة للصحيحة.
وأما تصوير الجامع بناء على القول بكونها موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة ففي غاية الإشكال. وما قيل، أو يمكن أن يقال وجوه:
الأول: أن يكون الجامع الذي هو الموضوع له عبارة عن جملة من الأجزاء كالأركان، بحيث يكون الزائد عليها دخيلا في المأمور به لا في التسمية بمعنى أن غير الأركان لا تعتبر في التسمية لا وجودا ولا عدما، بل التسمية بالنسبة إليها لا بشرط، إما بالنسبة إلى الشرائط فقط لو قلنا بالأعمية من حيث الشرائط فقط، أو بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط لو قلنا بالأعمية من الجهتين.
وفيه - مضافا إلى أن استعمال لفظ الصلاة مثلا حينئذ في الواجد لجميع الأجزاء والشرائط يصير من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، وهو مشروط بكون الجزء من الأجزاء الرئيسة التي ينتفي الكل بانتفائه، ويكون للكل تركب حقيقي، وهو مفقود في المقام -: أنه يلزم على هذا أن يكون انطباق الصلاة