فكل منها يحتمل أن يكون هو الطريق المنصوب ولا طريق لنا إلى تعيينه إلا بالظن الحاصل من مقدمات الانسداد، فيجري دليل الانسداد مرة أو مرارا في تعيين ذلك الطريق، فإن كان أحد هذه الظنون الثلاثة التي كلها فرض مظنون الاعتبار مظنون اعتباره بظن مظنون اعتباره والبقية مظنونة بظن مشكوك اعتباره أو موهوم اعتباره فيقدم الظن المظنون اعتباره بظن مظنون الاعتبار على الظن الذي مظنون اعتباره بظن مشكوك الاعتبار أو موهوم الاعتبار.
ولو فرض تساويها في هذه الدرجة بأن كان كلها مظنون الاعتبار بظن مظنون الاعتبار يترقى إلى درجة الفوق فيقدم الظن المظنون اعتباره بظن مظنون اعتباره بظن مظنون الاعتبار على غيره، وهكذا حتى ينتهي إلى ظن واحد أو ظنون لا تفاوت فيها أو متفاوتة، وكان بعضها الوافي متيقن الاعتبار فيقتصر عليه، هذا بالنسبة إلى الأسباب.
وأما بحسب المورد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق - ولو لم يصل أصلا - فالإهمال فيها يكون من الجهات، ولا محيص - حينئذ - عن الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار لو لم يلزم منه محذور، وإلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال. ولكن لا يخفى أن نصب الطريق الغير الواصل لا بنفسه ولا بطريقه بحيث لا يمكن للمكلف تعيينه بوجه من الوجوه لغو لا يترتب عليه أثر وتعينه بالتعميم من جهة الاحتياط في الطرق إنما يتم في المثبتات منها دون نافياتها.
وفيما لم يكن الاحتياط فيها معارضا بالاحتياط في المسألة الفرعية فما ذكروه من تعميم النتيجة بقاعدة الاحتياط لا يخفى ما فيه، فلو قلنا بالكشف فلابد أن نقول بأن النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه أو بطريقة بحيث يكون للمكلف طريق إلى تعينه.
الثالث: في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد بناء على