أن تكون الأذهان العرفية مساعده على الأخير. فعلى هذا تدل الآية الشريفة على حجية خبر غير الفاسق.
فظهر مما ذكرنا اندفاع الإشكالين - أعني الإشكال المشترك بين الوجهين -:
أعني التمسك بالآية على حجية خبر العادل من باب مفهوم الوصف ومفهوم الشرط، وهو معارضة صدر الآية الدال على حجية خبر العادل الغير المفيد للعلم والتعليل الوارد في ذيل الآية الدال على عدم حجية غير العلم، والإشكال المختص بالوجه الأخير، وهو أن هذه القضية الشرطية إما لا مفهوم لها، أولا فائدة فيه بالبيان المتقدم إشكالا وجوابا.
ثم على تقدير تمامية دلالة الآية على حجية خبر العادل ربما يشكل شمولها للأخبار الحاكية لقول الإمام (عليه السلام) بواسطة أو وسائط، فلا فائدة لنا في إثبات حجية خبر الواحد بالنسبة إلى إثبات الأحكام الشرعية به كما هو المهم بعد وضوح أن الإخبار بالإخبار عن الشيء ليس إخبار عن ذلك الشئ، كما أن الشهادة على الشهادة ليست شهادة على الواقعة إذ ربما يخبر الشخص أن فلانا أخبرني أن زيدا قال كذا والحال أنه شاك في صدور هذا القول من زيد، أو قاطع بعدمه، أو يشهد أن فلانا شهد بكذا، والحال أنه شاك في وقوع الواقعة أو قاطع بعدمه، إذ لو كان الإخبار بالإخبار عن الشيء إخبارا عن ذلك الشيء بأن كان الاخبار عن الشيء من لوازم الإخبار بالإخبار لم يرد إشكال بالنسبة إلى الروايات الحاكية لقول الإمام بواسطة أو وسائط، لأن الإخبار بالإخبار من قبيل الإخبار بالملزوم الذي يترتب عليه لازمه، فإذا قال الشيخ: أخبرني المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن فلان، عن الإمام أنه قال كذا كان إخبار الشيخ إخبارا عن مجموع هذه السلسلة الطولية التي من جملتها قول الإمام الذي يترتب عليه الأثر.
وأما إذا لم يكن الإخبار عن الإخبار عن الشيء إخبارا عن ذلك الشيء بقياس المساواة كما في مشابه المشابه مشابه، والإقرار بالإقرار إقرار. وأمثالهما فحينئذ يرد الإشكال في شمول الآية - على تقدير تمامية دلالتها - على حجية