الرجوع إلى الاطلاق أو العموم، وكذا رجوع المحرم بعد انقضاء احرامه إلى إباحة الصيد إنما هو من جهة اطلاق دليل إباحة الصيد خرج منه المحرم في زمان احرامه، وبعد انقضائه يرجع إليه.
المبحث الثامن:
في أن الصيغة هل تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل على شيء منهما إلا بقرينة خارجية، وإلا فالصيغة المطلقة لا تدل إلا على طلب الماهية المعراة عن قيد المرة أو التكرار.
والمراد بالمرة والتكرار إما الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد، وبين الدفعة والفرد عموم مطلق، إذ الدفعة يمكن تحققها في ضمن الفرد أو الأفراد كما أن بين الدفعات والأفراد أيضا عموم مطلق، إذ يمكن تحقق الدفعات باتيان فرد واحد في كل دفعة كما تتحقق باتيان أفراد في كل دفعة.
والثمرة بين هذه الأقوال تظهر في أنه بناء على القول بدلالتها على المرة بمعنى الدفعة يحصل الامتثال بايجاد الطبيعة دفعة واحدة، سواء كان ايجادها في ضمن فرد واحد أو أفراد متعددة. والزائد على الدفعة إما لغو، لأنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال، أو محرم إما من جهة اعتبار الدفعة بشرط لا، أو من جهة التشريع لو قيل بهما كما هو المحتمل بالنسبة إلى الأول، وإن كان فيه أنه لو اعتبرت الدفعة بشرط لا للزم أن لا يحصل الامتثال بالمرة الأولى لو أتى دفعة ثانية، والحال أنهم لا يلتزمون بذلك، بل يلزم عليه أن لا يمكن الامتثال بعد الاتيان بالمرة الثانية أبدا كما لا يخفى، إذ بعد الاتيان بالمرة الثانية غير قادر على المرة بشرط لا والمشهور بالنسبة إلى الثاني، وبناء على القول بدلالتها على التكرار بمعنى الدفعات لابد من تعدد الدفعات، سواء كان كل دفعة بايجاد فرد واحد أو أفراد متعددة بقدر ما أمكنه من الدفعات عقلا وشرعا ما دام الحياة، إذ تحديده بغيره تخرص، ولا إشكال فيه.
وإنما الإشكال في أنه لو أتى ببعض ما أمكنه وترك البعض هل هو عاص