فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فإما أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي، وإما أن يكونا متوافقين، فإن كانا مختلفين كقوله: " أعتق رقبة " و " لا تعتق رقبة كافرة " فلا إشكال في التقييد، وإن كانا متوافقين كقوله: " إذا ظاهرت فأعتق رقبه " وقوله: " إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة " فالمشهور على حمل المطلق على المقيد.
وقد استدل (1) عليه بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى من طرح أحدهما والأخذ بالآخر، مع أنهم لا يلتزمون بحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات. والحال أنه لا فرق بين الواجبات والمستحبات من هذه الجهة، فكما أنه لا يحملون المطلق على المقيد في باب المستحبات، بل يحملون الأمر بالمقيد على تأكد الاستحباب وأنه أفضل الأفراد فلابد في الواجبات أيضا إما من حمل الأمر بالمقيد على الاستحباب التعييني وأنه أفضل أفراد الواجب التخييري أو من حمل الأمر بالمقيد على الوجوب أيضا، وأنه من قبيل الواجب في الواجب بأن يكون عتق مطلق الرقبة واجبا، وكونها مؤمنة أيضا واجبا آخر كما احتملناه في تمام القيود الثابتة بالدليل المنفصل.
ثم إنه لا فرق فيما ذكر من حمل المطلق على المقيد في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي، أو في بيان الحكم الوضعي، فإذا ورد - مثلا - أن البيع