أمر بها الشارع كانت فاسدة، بل محرمة لكونها منهيا عنها في تلك الحالة، ومع ذلك لا تخرج عن كونها صلاة حقيقة، كما لا تخرج التحية عن كونها تحية لو نهى عنها المولى والمحيى في حال، وكذا التعظيم لا يخرج عن كونه تعظيما لو نهى عنه المعظم إليه في حال لغرض، وهكذا الكلام في الحج فإنه عبارة عن الوفود إلى فناء المولى والقصد إلى بيته الذي اتخذه لنفسه وأضافه إلى جنابه فإن كان هذا الوفود بالكيفيات المقررة من الشارع كان حجا صحيحا، وإلا كان حجا فاسدا لا أنه ليس بحج.
فعلى هذا ما يصدر عنهم في زمان الجاهلية من الحج بالكيفيات المخصوصة كانت متداولة عندهم كان حجا حقيقة، كما أن ما يصدر من الأفعال التي يعتقدون أنه من الكيفيات التي يناسب أن يظهر منها التذلل والخضوع عند المصلي له صلاة حقيقة وإن كانت فاسدة من جهة مخالفتها مع الكيفية التي اعتبرها الشارع.
الرابع: أن الظاهر أن الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات كلاهما عامان لا أن الوضع والموضوع له خاصان، أو الوضع عام والموضوع له خاص حتى يمكن أن يقال: إنه لا حاجة إلى تصوير الجامع سواء قلنا بأن الوضع للصحيح أو للأعم، وإنما الحاجة إليه على تقدير كون الوضع والموضوع له عامين، وأما على تقدير كونهما خاصين فكل واحد من الأفراد الصحيحة على قول الصحيحي، أو الأعم على قول الأعمي، موضوع له بوضع مستقل شخصي بناء على الاشتراك اللفظي، أو بوضع واحد لجميع الأفراد بناء على القول بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا فلا حاجة إلى تصوره.
ولكن لا يخفى أنه بناء على القول بالاشتراك اللفظي لا حاجة إلى تصوره وأما بناء على القول بأن الوضع عام والموضوع له خاص، فنحتاج إليه أيضا.
الخامس: أن ثمرة هذا النزاع هو عدم جواز التمسك بالإطلاقات بناء على القول بأنها موضوعة للصحيحة وجوازه بناء على القول بأنها موضوعة للأعم فيما شك في جزئية شيء أو شرطيته بعد إحراز الصدق وإطلاق الاسم، وذلك لأنها لو