[المقصد الثاني: في النواهي] [اجتماع الأمر والنهي] (1) فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وعدمه على أقوال:
ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا، وقيل الخوض في المقصود لابد من تقديم أمور:
الأول: أن النزاع في هذه المسألة هل هو صغروي كما يظهر عن بعض بأن يكون النزاع بعد الفراغ عن امتناع الاجتماع في أنه إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر واجتمع العنوانان في شيء واحد، هل يلزم من اجتماعهما اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، أو لا يلزم؟ أو يمكن أن يكون كبرويا بأن يكون النزاع في أن الشيء الواحد المعنون بعنوانين: أحدهما يكون مأمورا به والآخر منهيا عنه هل يمكن أن يكون مصداقا حقيقيا للمأمور به والمنهي عنه كليهما أو لا يمكن؟
والحق هو إمكان كون النزاع كبرويا.
الثاني: أن المراد بالواحد في عنوان البحث هل هو الواحد الشخصي الحقيقي أو يعم الواحد الإضافي الذي هو جزئي بالقياس إلى ما فوقه وكلي بالقياس إلى ما تحته؟
الحق اختصاص النزاع بالواحد الحقيقي، إذ هو الذي يمكن أن يصير متعلقا لحكمين باعتبار صدق العنوانين عليه بلا لزوم محذور من الشارع، لأن متعلق