بها، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي.
ومن هنا انقدح أنه يجري ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية الذاتية.
وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة ترجيحا أو تخييرا حيث لا مجال معه للصحة أصلا وبين ما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع، وتقديم جانب النهي حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان بموافقة الغرض، بل للأمر.
وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب لصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فليكن على ذكر منك.
إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات:
أحدها: أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، فلا يجوز البعث نحو شيء والزجر عنه في زمان واحد، لأنه جمع بين الضدين، وهو محال.
ثانيها: أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج لا اسمه وعنوانه، ضرورة أن البعث والزجر ليس بالنسبة إليه إلا من جهة كونه آلة للحاظ المعنون الخارجي الذي هو فعل المكلف لا بما هو هو وعلى استقلاله.
ثالثها: أن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون، ضرورة صدق المفاهيم والعناوين المتعددة على الواحد الحقيقي لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، بل هو بسيط من جميع الجهات كالواجب تعالى.