الواقع المظنون أو مؤدى الطريق المظنون مؤمنا في حال الانسداد ومفرغا للذمة.
وثانيا: على تقدير تسليم ذلك أي حصول التفريغ لابد أن يكون بما حكم الشارع بكونه مفرغا وليس الحكم بالتفريغ عقليا يقال: إن حكمه بكون الإتيان بمؤدى الطريق المنصوب مفرغا ليس إلا بدعوى أن نصب الطريق يستلزم كون الإتيان بمؤداه مفرغا، مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم كون الإتيان به مفرغا أولى، كما لا يخفى، فيكون الظن به ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا.
إن قلت: كيف يستلزم الظن بالواقع الظن بحكم الشارع بكون الإتيان به مفرغا مع أنه ربما يحصل الظن من القياس بالواقع ولا يحصل الظن بكون الإتيان بالواقع الذي أدى إليه القياس مفرغا، بل يقطع بعدم حكمه بكونه مفرغا، وهذا بخلاف الظن بالطريق فإنه يستلزمه ولو كان من القياس قلت: الظن بهما ولو من القياس يستلزم الظن بحكم الشارع بكونه مفرغا ولا ينافي ذلك القطع بعدم حجيته لدى الشارع، وعدم كون المكلف معذورا إذا عمل به فيهما فيما إذا أخطأ، بل كان مستحقا للعقاب، ولو فيما أصاب لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجربه.
والحاصل: أن للقياس جهة موضوعية وجهة طريقية ولا ينافي نهي الشارع عن العمل به من جهة موضوعية حكمه بتفريغ الذمة فيما إذا أتى المكلف بالواقع الذي أدى اليه القياس من جهة طريقية.
وثالثا: سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن بحكم الشارع بكون الإتيان مفرغا لكن قضيته ليس إلا التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق، وقد عرفت أن الظن بالواقع لا ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر غالبا.
الثاني: في أنه بعد تمامية مقدمات الانسداد وانتهاء النوبة إلى العمل بالظن فهل العقل مستقل بكفاية الإطاعة الظنية والخروج بها عن عهدة التكاليف المعلومة بالإجمال في حال الانسداد كما أنه مستقل بكفاية الإطاعة القطعية والخروج بها عن عهدة التكاليف المعلومة بالتفصيل حال الانفتاح، وتكون المقدمات المذكورة