[فصل] الكلام في التعادل والتراجيح لا يخفى أن التعادل والتراجيح يوصف بها الدليلان بعد تعارضهما، لأنه بعد التعارض إن لم يكن لأحدهما مزية على الآخر من المزايا التي سيجيء ذكرها إن شاء الله فهما متعادلان، وإن كان فذو المزية راجح، والآخر مرجوح، ولما كان التعارض قدرا مشتركا بين التعادل والترجيح لأنهما قسمان منه، جعله بعض عنوانا للبحث أولا، ثم كل واحد من قسميه، فقال: - مثلا - الكلام في التعارض.
ولما لم يكن له حكم على حدة غير حكم كل واحد من قسميه، جعل بعض آخر نفس القسمين عنوانا للبحث، فقال: الكلام في التعادل والترجيح أو التراجيح، وإفراد التعادل وجمع الترجيح باعتبار أن سبب التعادل أمر واحد، وهو انتفاء المرجح لأحدهما على الآخر، وسبب الترجيح أمور متعددة ومتكثرة كما سيجيء.
وببالي أن صاحب القوانين جمع بين التعارض والتعادل والترجيح، في عنوان البحث، وعلى كل حال التعادل والترجيح يوصف بهما الدليلان بعد تعارضهما، وإلا فلو لم يكن تعارض بينهما فلا تعادل، حتى يجب تعيين ما هو الحجة الفعلية بالترجيح، ولا ترجيح حتى يجب تعين الحجة الفعلية بالترجيح، بل لابد من الأخذ بكليهما، لأن مناط الحجية وهو احتمال إصابة الواقع في كليهما موجود، ولا مانع من الأخذ بكليهما فيجب. وأما إذا كان تعارض في البين، فمناط الحجية وإن كان