الصافية العرفية كما أن الفاصل في النزاع الآخر وهو أن حجية الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه أو مطلقة هو الرجوع إلى العرف أيضا.
والحق أن الظواهر حجة مطلقا، سواء أفادت الظن بالوفاق أم لا، وسواء حصل الظن بالخلاف أم لا، بلا فرق بين من قصد إفهامه وغيره كما يظهر بالمراجعة إلى العرف، كما لا فرق في ذلك بين الكتاب العزيز وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين وغيرها من الظواهر، وإن ذهب بعض الأصحاب (1) إلى عدم حجية ظاهر الكتاب إما بدعوى (2) اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به كما يشهد به ما ورد (3) في ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به، أو بدعوى (4) أنه لأجل احتوائه على مطالب غامضة عالية ومضامين شامخة لا تصل إليها أيد أولي الأفكار غير الراسخين العالمين بتأويله، أو بدعوى (5) شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتماله لتشابه المتشابه وإجماله، أو بدعوى (6) شمول الأخبار (7) الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى، أو بدعوى (8) العلم الإجمالي بعروض التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره، والعلم كما يوجب سقوط الأصول العملية في أطرافه كذلك يوجب سقوط الأصول اللفظية.
ولكن في الجميع نظر، بل منع.
أما في الأول: فلأن المراد باختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن