موضوع للقدر الجامع بين المعاني المذكورة لها، وهو ما يكون له تعين وإن كان لا مانع عنها بالنسبة إلى بعض الألفاظ التي يدعى اشتراكها كما في لفظ الجن والجنين والجنة والمجنون وأمثالها، إلا أن هذه الدعوى بالنسبة إلى بعضها - كما في لفظ العين - في غاية المجازفة والتكلف، فالقول بعدم وقوع الاشتراك في اللغة في غاية البعد، فضلا عن امتناعه وعدم إمكانه، كما أن القول بامتناع وقوع الاشتراك في القرآن أيضا كذلك:
أما أولا: فلأنه تبارك وتعالى قد أخبر بوقوعه فيه بقوله: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ (1).
وثانيا: أن الحكمة قد تقتضي الإجمال لئلا يستغني الناس عن الرجوع إلى أهل بيت الوحي في معرفة القرآن.
وما ذكر في وجه امتناعه فيه من أنه لو وقع لفظ المشترك فيه فإن كان بدون القرينة يلزم منه الإخلال بالمقصود وهو التفهيم، وإن كان مع القرينة يلزم التطويل بلا طائل (2).
ففيه: أنه يمكن أن يقال: إنا نختار الشق الأول، وما ذكر من أنه يلزم الإخلال بالغرض المقصود من الوضع فيه أن الحكمة المذكورة قد تقتضي الإجمال.
ويمكن أن يقال: إنا نختار الشق الثاني.
وما ذكر من أنه يلزم التطويل بلا طائل فيه أولا: أن القرينة يمكن أن يكون لفظا مسوقا لمعنى آخر.
وثانيا: أنه يمكن أن تكون القرينة من الأمور الحالية والمقامية، كما إذا كان المتكلم في مقام مدح بستان وقال: أن فيها عين، فإنه يفهم من لفظ " العين " أن المراد به العين الجارية لا سائر معانيه.
وثالثا: أنه يمكن أن يقال بأن ذكر القرينة ولو كانت ألف كلمة إذا كان لتعيين