الشك في قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك، وهو حرام إجماعا.
والحاصل: أن مع جريان أصالة عدم التذكية التي هي من الأصول الموضوعية من جهة الشك في تحققها بواسطة الشك في شرائطها التي من جملتها قابلية الحيوان لها لا تجري أصالة الإباحة لاندراجه بواسطة هذا الأصل الموضوعي فيما لم يذك وهو حرام إجماعا ولا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة أن غير المذكى شرعا كالذي مات حتف أنفه في الحكم والحرمة شرعا سواء قلنا بدخوله في عنوان الميتة موضوعا أم لا فيما إذا شك في قبوله التذكية وعدمه، وأما إذا علم بقبوله التذكية وشك في حليته وحرمته فلا مانع من جريان أصالة الإباحة إذا شك في حلية هذا الحيوان المذكى يقينا وحرمته كالشك في سائر الأمور التي يشك في حليتها وحرمتها مع عدم أصل فيها غير أصالة الإباحة، وما ذكرنا من أنه مع الشك في قبول التذكية لا تجري أصالة الإباحة، لأن أصالة عدم التذكية مقدمة عليها إنما هو إذا لم يكن هناك أصل آخر موضوعي مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك - مثلا - في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحققها، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية في الحيوان وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيما الشك فيها لأجل شك في تحقق ما اعتبر فيها شرعا، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى.
الثالث: أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات والمعاملات بمجرد احتمال المطلوبية الذي هو موضوع الاحتياط ولو مع قيام الحجة المعتبرة على نفي التكليف، إذ مجرد احتمال المطلوبية كاف في حسن الاحتياط عقلا والحجة المعتبرة لا تنفي الاحتمال، كما