والثاني (1): هو الجريان وتقريبه على ما تكلف به في الكفاية: هو أنه لما أريد من الصلاة مثلا - ولو من باب تعدد الدال والمدلول - المعنى اللغوي المتقيد بالقيود، فيمكن أن يقع النزاع في أن مقتضى القرينة العامة هو إرادة المقيدة بتمام القيود المعتبرة في الصحة، أو أن مقتضاها إرادة المقيدة بالقيود في الجملة.
وعليه تترتب الثمرة التي ذكروها في هذا النزاع من إجمال الخطابات والمطلقات بناء على أحدهما كسائر المطلقات التي قيدت بمقيد مجمل دون الآخر فتدبر.
مثلا لو قال: صل متطهرا فهذا القيد يكون قرينة عامة على أن المراد بالدعاء هو المتقيد بتمام ما يعتبر فيه من الاستقبال والستر وأمثالهما من الشروط والقيود، أو يكون قرينة عامة على أن المراد هو المتقيد بها في الجملة.
وعلى هذا لابد من تغيير عنوان النزاع بما يناسب هذا القول، فإنه على القولين الأولين هذا العنوان يصح، أما القول الأول فواضح، وأما على القول الثاني فيمكن أن ينازع في أنها أسامي للصحيحة أو الأعم، ويكون محل النزاع كونها أسامي للصحيحة أو الأعم عند المتشرعة، وبكونها حقيقة في الصحيحة أو الأعم عندهم يترتب الثمرة المقصودة، لأن كونها حقيقة في الصحيحة أو الأعم عند المتشرعة ملازم لكونها حقيقة شرعية أو مجازا مشهورا عند الشارع.
وعلى أي حال لابد من حمل اللفظ عليه عند عدم القرينة، فإن كان الصحيح هو المعنى الحقيقي والمسمى عند المتشرعة فيكشف عن كونه معنى حقيقيا عند الشارع أو مجازا فيحمل اللفظ عليه، وإن كان الأعم هو المعنى الحقيقي والمسمى عند المتشرعة فكذلك.
الثاني (2): في أنه لا إشكال في أن الصحة عبارة عن تمامية الشيء المركب من حيث الأجزاء والشرائط، بحيث يترتب عليه الآثار المطلوبة منه عليه، والفاسد عبارة عن عدم تماميته بذلك المعنى، لما عرفت من أن البسيط الذي له آثار