لاحتمال أن يكون ذلك من جهة دلالة الأخبار، فلا يكشف هذا الاتفاق عن رضا الإمام (عليه السلام) حتى يتحقق الإجماع.
الثاني: أن الظن الغير المعتبر إما أن يكون دليل على عدم اعتباره، كالظن الحاصل من القياس والاستحسان ونحوهما، أو لم يكن دليل لا [على] اعتباره ولا على عدم اعتباره، ويكون عدم اعتباره من جهة الأصل، فالأول بعد نهي الشارع عن العمل به وترتيب الأثر عليه يصير وجوده كعدمه، فكما أنه لو لم يكن هذا الظن لكنا نعمل بالاستصحاب، فكذلك مع وجوده. والثاني بعد أنه لم يكن دليل [على] اعتباره وكان مشكوكا لو رفعنا اليد به عن الاستصحاب لكنا رفعنا اليد عن اليقين بالشك.
وفيه: أن عدم اعتبار الظن سواءا كان من جهة الدليل على عدم الاعتبار أو من جهة عدم الدليل على الاعتبار، هو أن هذا الظن لا يثبت مظنونه ومتعلقه تعبدا لا أنه يترتب عليه آثار الشك ولو لم يكن شك حقيقة، فإذا قلنا: بأن الشك عبارة عن الاحتمال المساوي، كما هو مصطلح أرباب المعقول، وجروا عليه الأصحاب في بعض الأبواب، فالظن الحاصل من القياس - الذي دل الدليل على عدم اعتباره - أو الحاصل من الشهرة - الذي لا دليل على اعتباره - لا يخرج بذلك عن كونه ظنا وجدانا، فعلى هذا لا يجوز العمل لا بهذا الظن لأنه ليس بحجة، ولا بالاستصحاب، لأنه يعمل به مع الشك في بقاء الحالة السابقة وعدمه، لا مع الظن بالعدم، فلابد من الرجوع إلى سائر الأصول العملية، من البراءة والاشتغال والتخيير حسب اختلاف المقامات.
ثم إنه لابد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هنا لاعلى خلافه ولا على وفاقه فهنا مقامان:
الأول: أنه لا إشكال في اعتبار الموضوع في الاستصحاب، بمعنى كون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعا وحكما، حتى يكون الشك في البقاء ورفع اليد عن اليقين السابق نقضا لليقين بالشك، فبعد كون الاستصحاب عبارة