لقاعدة الملازمة بين كون الفعل ذا مصلحة ملزمة وبين وجوبه الشرعي هو كونه واجبا لوجود المقتضي لجعل وجوبه وعدم المزاحم له، وأما كونه فعليا وقد صار المولى بصدد تحصيله وأمر بتبليغه فلا، ولو حصل القطع بهذا أيضا للأوحدي من الناس فلا مانع عن استحقاق الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته.
ويمكن أن يقال: إن الحكم الانشائي بتعلق القطع به يصير فعليا ويكون تعلق القطع به كقيام حجة شرعية عليه في صيرورته فعليا، لأن استحقاق الثواب والعقاب مترتب على موافقة الحكم الواصل إلى العبد ومخالفته، سواء كان وصوله بلسان الرسول الظاهري أو الرسول الباطني.
كما يمكن أن يقال: إنه لا فرق في نظر العقل في كون القطع موجبا لتنجز الواقع به بين تعلقه بالحكم الفعلي والحكم الانشائي.
وعلى أي حال القطع إذا تعلق بحكم هل هو عله تامة لتنجزه لحكم العقل باستحقاب الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته أو مقتض له. وبعبارة أخرى إذا تعلق القطع بوجوب شيء هل هو علة تامة للتنجز وحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته بحيث لا يمكن للشارع الترخيص في تركه أو مقتض له بحيث يمكن له الترخيص في تركه؟
الظاهر أنه بنحو العلية التامة لا بنحو الاقتضاء، والكلام في إمكان الترخيص في الترك وعدمه، وإلا فمع الترخيص الشرعي لا موقع لحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته، وهذا البحث جار في العلم الإجمالي كما سيجيء تفصيله في محله إن شاء الله.
الأمر الثاني: أنه بعد ما عرفت أن القطع إذا تعلق بالحكم الفعلي يوجب تنجيزه وحكم العقل باستحقاق الثواب على موافقته ومخالفته، فهل هو تمام الموضوع لحكم العقل بتنجز الواقع به واستحقاق المثوبة والعقوبة على موافقته ومخالفته، أو جزء الموضوع.
فان قلنا بأنه تمام الموضوع فإذا تعلق بوجوب شيء ولم يكن في الواقع