تكون نتيجتها واقعة في طريق الاستنباط، وهنا ليست كذلك، لأن الحكم الكلي الإلهي - وهو أن الوفاء بالنذر لابد أن يكون بايجاد متعلقه - معلوم.
وهذا النزاع لا يترتب عليه أثر إلا تشخيص صغرى من صغريات هذا الحكم الكلي، فالصحيحي يقول: إن مصداق الوفاء بالنذر إنما يتحقق باعطائه بمن أحرزت صحة صلاته والأعمي يقول: إنه يتحقق بصدق الاسم، ولو لم تحرز صحتها.
وكيف كان فقد استدل لكل من القولين بوجوه: بعضها مشترك بينهما، وبعضها مختص بالصحيحي، وبعضها بالأعمي. أما المشترك كالتبادر فإنه استدل به الصحيحي والأعمي، وكذلك صحة السلب وعدمها فإن الصحيحي يقول بأن المتبادر من الصلاة هو الصحيح، والأعمي يقول بأن المتبادر هو الأعم، وكذلك الصحيحي يقول بأن الصلاة يصح سلبها عن الفاسدة والأعمي يقول بعدم صحة سلبها عنها.
والكلام هنا تارة في مقام التصور وأخرى في مقام التصديق.
أما المقام الأول: فقد أشكل على القائلين بأن المتبادر هو الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط بأن المتبادر من الصلاة إما يكون مفهوم الجامع لجميع الأجزاء والشرائط أو مصداقه.
لا سبيل إلى الأول، لأنه مستلزم لكون الصلاة مع الجامع للأجزاء والشرائط مترادفين، ولا شك في بطلانه.
ولا سبيل إلى الثاني أيضا، لأن مصداق الصحيح أي الواجد لجميع الأجزاء والشرائط مجمل، فكيف يمكن دعوى التبادر بالنسبة إليه؟
والجواب: أنه نختار الشق الثاني وهو أن المتبادر هو مصداق الصحيح الجامع للأجزاء والشرائط لا مفهومه ولا يضر إجماله بكونه هو الموضوع له بعد تبينه بعنوان من العناوين، ككونه مطلوبا أو مأمورا به، أو الناهي عن الفحشاء وغيرها من العناوين المنتزعة من الصحيح التي من جملتها عنوان الجامع للأجزاء