فصل في المجمل والمبين ومجمل الكلام فيهما أن المجمل والمبين لا إجمال في مفهومهما، إذ المجمل ما لم يتضح دلالته من جهة الاشتراك ونحوه لا من جهة الجهل باللغة، وإلا لزم أن يكون تمام ألفاظ لغة العرب مجملة بالنسبة إلى العجمي وبالعكس، وليس كذلك، والمبين ما اتضح معناه سواء كان نصا فيه أو ظاهرا فيه، وإنما الإجمال والإشكال في مصداقهما.
ومن جملة ما عدوها من المجمل قوله تعالى: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) باعتبار اطلاقات اليد من المنكب والمرفق والزند وغيرها، وكذا القطع باعتبار إطلاقه على الإبانة والجرح.
وفيه: أن اليد ظاهر في تمام العضو ويحمل عليه إلا أن يقوم دليل على خلافه، وكذا القطع ظاهر في الإبانة.
ومنها: نسبة الحلية والحرمة إلى الأعيان كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم...﴾ (2).
وفيه: أنه لا معنى لحلية العين وحرمتها إلا باعتبار تعلق فعل المكلف وانتفاعه