وبعد ما عرفت من تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة فالحق هو القول بالأعمية من حيث الأجزاء والشرائط جميعا كما هو المختار، فتأمل.
الحادي عشر:
في إمكان الاشتراك في اللغة سواء كان الاشتراك بوضع واحد لمعاني متعددة، أو بأوضاع متعددة، لما عرفت سابقا من أن الاشتراك كما يمكن أن يحصل بأوضاع عديدة كذلك يحصل بوضع واحد، وإذا كان بأوضاع متعددة سواء كانت تلك الأوضاع من واضع واحد أو من متعدد، لأن المناط في الاشتراك هو كون الكثرات بما هي كثرات موضوعة لها بلا توسط عنوان جامع يكون هو مرآة لملاحظة الكثرات كما في الوضع العام والموضوع له الخاص، ولا أن يكون العنوان الجامع بنفسه موضوعا له كما في الوضع والموضوع له العام، بلا فرق بين أن يكون الوضع للمتعدد بانشاء متعدد، وبين أن يكون الوضع للمتعدد بإنشاء واحد، كما لو قال الواضع: سميت هؤلاء بفلان، فحال العلقة الوضعية كحال العلقة الملكية، فكما أن الملكية قد تتعلق بالعنوان الكلي بلا سراية إلى المصاديق والأفراد الخارجية، بحيث لا يكون تمليك الكلي تمليكا لشيء من المصاديق لا أولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض، وإنما يكون إيفاء الكلي بأداء الفرد كما في تمليك الكليات الذمية.
وقد يتعلق به بما أنه مرآة للمصاديق الخارجية بحيث تسري الملكية إليها ويكون تمليك الكلي تمليكا للمصداق والفرد الخارجي ثانيا وبالعرض كما في تمليك الكلي في المعين.
وقد تتعلق بالمصداق والفرد الخارجي أولا وبالذات كما في تمليك الأعيان الخارجية فكذلك العلقة الوضعية قد تتعلق وتحدث بين اللفظ والمعنى الكلي والعنوان الجامع بلا سراية إلى الأفراد والمصاديق كما في الوضع العام والموضوع له العام، وقد تتعلق وتحدث بين اللفظ والمعنى الكلي بما أنه مرآة للمصاديق،