ثالثها: أن يثبت من الخارج أن ما هو الشرط أو الشطر أعم من الواقعي أو الظاهري الجعلي كما في الطهارة من الخبث بالنسبة إلى الصلاة حيث استفيد من الأدلة الخارجية أن ما هو الشرط أعم من الواقعية والظاهرية، فمع اجتماع الأمور الثلاثة لا إشكال في الإجزاء، ولكنه خارج عن محل النزاع، لما عرفت من أن محل النزاع فيما إذا قامت الأمارة أو الأصل على شيء وأتى به المكلف ثم تبين الخلاف وفي الفرض المزبور ليس في البين تبين خلاف، بل كان العمل واجدا لما هو الشرط أو الشطر واقعا، لأنهما أعم من الواقعي والظاهري ومن حين ارتفاع الجهل تبدل الموضوع فهذا التفصيل الذي ذكره (قدس سره) خروج عن محل النزاع إلا أن يكون مراده (قدس سره) التنبيه على ذلك لا التفصيل.
فرع: لو شك في طهارة ماء ونجاسته مع عدم العلم بحالته السابقة وبنى على طهارته بمقتضى أصالة الطهارة وتوضأ به ثم انكشف أنه كان نجسا يلزم أن يكون الوضوء صحيحا لو كانت الطهارة المعتبرة في ماء الوضوء أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية المجعولة بقاعدة الطهارة وعدم جواز الوضوء حال الشك لو كانت الطهارة المعتبرة فيه خصوص الطهارة الواقعية، لأنه على هذا لابد من إحراز الطهارة الواقعية إما بالوجدان أو بأمارة أو أصل يكون لسانه إحراز الطهارة الواقعية، وكلاهما مفقودان حسب الفرض.
ولا محيص عن هذا الإشكال إلا بالالتزام بأن مفاد أصالة الطهارة كاستصحابها هو التعبد بالطهارة الواقعية، ولذا يحكم ببطلان الوضوء عند انكشاف الخلاف وجواز الوضوء بالماء المشكوك، وأما عدم لزوم إعادة الصلاة مع الجهل بالنجاسة فإنما هو من جهة أن المعتبر في صحة الصلاة من الطهارة الخبثية هو إحرازها لا نفس الطهارة الواقعية.
إذا عرفت أن التفصيل الذي ذكره (قدس سره) خروج عن محل النزاع وأن محل النزاع فيما إذا قامت أمارة أو أصل على موضوع أو حكم ثم انكشف الخلاف بعد ما أتى المكلف ما هو المكلف به بمقتضاهما فاعلم أنه بناء على القول بكون الأمارات مجعولة من باب السببية فبحسب الإمكان يحتمل تمام الوجوه المتصورة في الأمر