ممتثلا لأمرها وعاصيا للأمر بالخصوصية، إلا أنه بحسب عالم التصديق والإثبات لابد من قيام الدليل على أن الأمر بالطبيعة والخصوصية كان من هذا القبيل.
ويمكن أن يقال: إنه لو كان الأمر بالطبيعة والخصوصية من هذا القبيل كان من باب الواجب في واجب، وهو خارج عن محل الكلام، فتأمل. هذا تمام الكلام في نقصان بعض الأجزاء والشرائط نسيانا وعمدا.
الثالث: فيما لو زاد بعض الاجزاء بقصد الجزئية، إذ الإتيان بذات الجزء بدون قصد الجزئية في المركبات الاعتبارية التي تركيبها وإئتلافها بحسب الاعتبار لا يكون زيادة فيها، بل يكون أجنبيا عنها كسائر الحركات والسكنات الواقعة فيها، ومع قصد الجزئية تتحقق الزيادة سواء كانت الزيادة من جنس المزيد عليه أم لا، وفيما لم يكن الجزء أو أصل المركب مأخوذين بالنسبة إلى ذلك الزائد بشرط " لا "، إذ لو كانا مأخوذين بالنسبة إليه بشرط " لا " كان مرجع الزيادة إلى النقيصة، فإنه إذا اعتبر في كل ركعة من الصلاة سورة واحدة كالركوع إما بأن تكون السورة الواحدة بشرط " لا " جزءا من الصلاة أو بأن تكون الصلاة مقيدة بعدم أزيد من السورة الواحدة في كل ركعة تكون الزيادة على السورة الواحدة موجبة للنقيصة وعدم الإتيان بما هو المعتبر فيها، وفيما لم يكن الجزء هي الطبيعة اللا بشرط، إذ لو كان كذلك لا تتحقق الزيادة أيضا، فإنه لو اعتبر طبيعة الذكر في الركوع أو السجود مثلا فكما أنه تتحقق الطبيعة بذكر واحد كذلك تتحقق بأكثر منه فلا تتحقق الزيادة، بل فيما إذا كان الجزء هو الواحد اللا بشرط كما إذا اعتبر في الصلاة سورة واحدة لا بشرط، فإن الزيادة التي لا تكون مرجعها إلى النقيصة تتحقق - حينئذ - بقراءة سورتين في ركعة واحدة، والزيادة قد تكون عمدية وقد تكون سهوية، أما الزيادة العمدية تتصور على وجوه على ما ذكر الشيخ (قدس سره):
أحدهما: أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة التي كان المعتبر في جزئيتها هو الواحد لا بشرط بقصد كون الزائذ جزءا مستقلا، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان كالسجود.