فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمخصص المتصل حجة فيما بقي بعد التخصيص إذا كان المخصص متبين المفهوم والمصداق كالشرط والوصف والغاية كما لو قال: أكرم العلماء إن كانوا عدولا، أو: أكرم العلماء العدول، أو: إلى أن يفسقوا، وهكذا الاستثناء سواء قلنا بأنه من المخصصات المتصلة، أو قلنا بأنه من المخصصات المنفصلة، لأن المدار ليس على اتصال المخصص وانفصالة، بل المدار على انقياد ظهور العام فيما بقي بعد التخصيص. ومن هذه الجهة حال الاستثناء حال المخصصات وإن قلنا بأنه ليس منها حقيقة، فكما أن قولنا: " أكرم العلماء العدول " ظاهر في وجوب إكرام العدول من العلماء كذلك " أكرم العلماء إلا فساقهم " ظاهر في وجوب إكرام العدول منهم.
وإنما الإشكال في المخصصات المنفصلة غير الاستثناء بناء على القول بكونه منها كما إذا ورد في كلام عام وفي كلام آخر خاص كالمخصصات الصادرة عن الأئمة بالنسبة إلى الكتاب والسنة أو في كلام بعضهم بالنسبة إلى الآخر أو بالنسبة إلى كلامه السابق وأن العام هل هو حجة فيما بقي بعد التخصيص أو ليس بحجة؟
ويصير مجملا ولا يمكن التمسك به بالنسبة إلى الباقي أيضا.
ومنشأ الإشكال هو أن المخصص المنفصل من باب قرينة المجاز أو من باب المعارض الأقوى، إذ لو كان من باب قرينة المجاز فيشكل بأن المجاز لابد له من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى المجازي ولا تكفي القرينة