فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا؟
وقد استدل (1) على عدم الجواز بأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني، ولا يمكن رفع اليد عن القطعي بالظني.
وفيه: أن الكتاب من حيث الدلالة ظني، وإن كان من حيث السند قطعيا، وبأن الدليل على حجية خبر الواحد هو الإجماع، وهو مفقود فيما إذا كان العام الكتابي على خلافه.
وفيه: أن الدليل على حجية خبر الواحد ليس منحصرا بالإجماع كما سيجيء في محله.
وبأن الأخبار (2) الكثيرة وردت بطرح الخبر المخالف للقرآن وضربه على الجدار، وأنه زخرف، وأنه مما لم يقل به المعصوم (عليه السلام) والجواب عنها: أما عن الطائفة التي لسانها أن الخبر المخالف للكتاب مما لم يقله المعصوم فهو: إما بحمل المخالفة على غير المخالفة بالعموم والخصوص، أو بطرح تلك الطائفة للقطع بصدور الأخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص، وأما عن الطائفة التي لسانها الأمر بطرح الخبر المخالف للكتاب فالأمر فيها مشكل، وذلك لأن الجواب عنها منحصر بحمل المخالفة فيها على غير