واتباعه والنهي عن مخالفته، وجعل شخص واليا وقاضيا مع قطع النظر عن أمره بالعمل بأمور ونهيه عن أمور، ومع قطع النظر عن أمر الرعية باتباعه والنهي عن مخالفته كما يصح انتزاعها من التكاليف التي في موردها وهكذا البقية.
ويمكن أن يقال: إنها من الأمور الواقعية التي كشف الشارع كما قيل في النجاسة والطهارة (1) وفي مورد يرى الشرع شيئا طاهرا والعرف يراه قذرا، أو بالعكس، أو يرى العرف شخصا ابنا لشخص آخر كالمتكون من مائه سفاحا والشرع لا يراه ابنا يكون من باب التخطئة.
ثم إن هاهنا تنبيهات الأول: أنه لا إشكال في أن اليقين والشك من الحالات الوجدانية المتوقفة على الالتفات، فإن من التفت إلى شيء لابد إما أن يحصل له اليقين به أو الظن أو الشك، ومن لم يلتفت لا تحصل له إحدى هذه الحالات فعلا، وإن حصلت على تقدير الالتفات.
إذا عرفت هذا فاعلم أن اليقين والشك اللذين هما يعتبران في الاستصحاب وركنان له بحيث لا يتحقق موضوعه بدونهما هل اليقين والشك الفعليين أو الأعم منهما ومن اليقين والشك التقديريين؟
فإن قلنا بالأول فيلزم صحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى، ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا، لقاعدة الفراغ، بخلاف من أحدث ثم شك من جهة طول الزمان ونحوه، ثم غفل وصلى، فإنه يحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك، لكونه محكوما بالحدث بحكم الاستصحاب، وأما إذا احتمل الطهارة بعد الشك فانه كالأول يحكم بصحة صلاته، لقاعدة الفراغ، إذ الحدث الاستصحابي ليس بأعظم من الحدث الواقعي، فكما أنه إذا كان محدثا واقعا وغفل وصلى يحكم بصحة صلاته فيما إذا احتمل الطهارة كذلك إذا كان محدثا