ولم تقع مخالفة بين المنكرين للحقيقة الشرعية كصاحب المعالم (1) والمثبتين لها في الأحكام الفرعية من تلك الجهة، فهذه المسألة لا برهان على أحد طرفي إثباتها ونفيها، ولا ثمرة ترتب عليها.
العاشر:
في أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها أو الأعم: لا يخفى أن هذه المسألة لم تكن معنونة في كلمات القدماء، وإنما عنونها الوحيد البهبهاني (2) ومن تأخر عنه، ولا ينافي عدم تعنونها في كلماتهم الأقوال التي ذكروها في المسألة من القول بكونها موضوعة للصحيحة أو الأعم أو الفرق بين الأجزاء والشرائط، وهكذا غيرها من التفاصيل، لأن هذه الأقوال إنما استفيدت من ذكر هذه المسألة في ذيل بعض المسائل الأصولية كما في المعالم (3) فإنه في مبحث المبين والمجمل يمثل للمجمل بمثل آية السرقة و: لا صلاة إلا بطهور فمن يقول بإجمال: " لا صلاة إلا بطهور " لازمه القول بأن وضعها للأعم، ومن يقول بعدم الإجمال لازمة القول - وكما حكي عن الشهيد - أن الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه (4).
والحاصل: أن عدم تعنون هذه المسألة في كلماتهم مستقلة لا ينافي ثبوت تلك الأقوال الكثيرة التي نقلوها عنهم في الكتب المبسوطة كحاشية الشيخ محمد تقي (5) والقوانين الشرعية (6) وغيرهما (7) إذ يمكن استفادتهم هذه الأقوال من