اشتماله على شيء من التعليل والتأكيد وغيرهما، بل قد يقال: إن التخصيص لازم على كل تقدير، إذ لا يستحق العقاب إلا الجاهل المقصر.
ومنها: قوله (عليه السلام): " إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم " (1).
وفيه: أن مدلوله كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار مما لا ينكره الأخباريون، لأنهم يقولول: عرفنا الله تعالى لزوم ترك محتمل الحرمة أو فعل محتمل الوجوب بمقتضى أدلة الاحتياط.
ومنها: قوله (عليه السلام): " كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (2).
وفيه: أن هذه الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية التحريمية لأن الظاهر من قوله: " فيه حلال وحرام " أن يكون القسمان موجودا فيه فعلا وخارجا، وهو ليس إلا في الشبهة الموضوعية ومن قوله: " حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " هي الشبهة التحريمية. وتعميم هذه الرواية بالنسبة إلى الشبهة الحكمية مطلقا والشبهة الموضوعية الوجوبية بأن وجود الحلال والحرام فيه أعم من أن يكون خارجيا وفعليا أو فرضيا واحتماليا، ومعرفة الحرام أعم من معرفة فعل الحرام أو ترك الواجب، فإن تركه أيضا حرام، و " تدعه " أعم من ترك الفعل أو الترك لا يثبت ظهورها في الشبهة الحكمية لو سلم إمكان إرادة الأعم بهذه التكلفات، إذ إثبات الإمكان غير الظهور، فالإنصاف أن هذه الرواية ظاهرة في الشبهات الموضوعية ولا تعم الشبهات الحكمية خصوصا بقرينة الأمثلة التي في ذيلها وقوله: " والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك أو تقوم به البينة " إذ قيام البينة ليس إلا في الموضوعات الخارجية، فتأمل.
ومنها: قوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق: " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " كما