فصل اللقب لا مفهوم له، والمراد به غير الشرط والوصف من ملابسات الفعل من المفعول به والحال وغيرهما من الملابسات، فإن قولنا: أكرم زيدا يوم الجمعة قائما في المسجد، مثلا لا يدل على عدم وجوب إكرام عمرو، ولا على عدم وجوب إكرام زيد في غير يوم الجمعة ولا على عدم وجوب إكرامه قاعدا، ولا على عدم وجوب إكرامه في غير المسجد، وهكذا في سائر القيود. فإن شخص هذا الحكم الثابت لزيد بتمام هذه الخصوصيات ينتقي بانتفاء إحدى الخصوصيات، إلا أنه ليس مفهوما، بل المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم واللقب لا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم المعلق عليه عن غيره.
وأما العدد: ففي العرفيات التي أغراضها بيدنا ويمكن لنا الاطلاع عليها قد يكون الحكم المعلق على عدد لا بشرط في طرفي الزيادة والنقيصة، وقد يكون بشرط لا من كلا الطرفين كما لو كان مال موقوفا أو موصى به لعشرة رجال وقال:
أعط هذا المال لهؤلاء العشرة، وقد يكون بشرط لا من أحد الطرفين، إذ يمكن فيما لو قال: أضف عشرة رجال أن يكون مقصوده أن لا يكون الضيف أقل من العشرة أو يكون مقصوده أن لا يكون أكثر من عشرة، فيختلف الحكم فيها باختلاف المقامات.
وأما في الشرعيات التي ليست أغراضها بيدنا ولا يمكن لنا الاطلاع عليها