التي توجد بأسباب أخر لا تقتضي التبعية في الموافقة، بحيث كان الاجتناب عنهما موافقة واحدة لوجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - بل لكل منهما موافقة ومخالفة غير موافقة الأخرى ومخالفتها، فيمكن أن يوافق خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وإن خالف خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - على تقدير نجاسته واقعا، كما لو كان الملاقى - بالفتح - هو النجس الواقعي أو لاقى كلا طرفي الشبهة كما يمكن أن يوافق خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وإن خالف خطاب وجوب الاجتناب عن فرد آخر من النجاسات المعلومة.
أجاب بما حاصله انحلال العلم الإجمالي، وهو أنه لما كان الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وطرفه مقدمة لتحصيل القطع بموافقة الخطاب بالاجتناب عن فرد من النجس الذي تنجز التكليف بالاجتناب عنه بسبب العلم بوجوده بينهما كان الاجتناب عنهما لازما حينئذ، بخلاف الملاقي فإن الاجتناب عنه ليس مطلقا مقدمة تكليف منجز، إذ يمكن الاجتناب عن النجس المعلوم في البين بالاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وطرفه وإن لم يجتنب عن الملاقي - بالكسر - فهو وإن كان طرفا للعلم الإجمالي بأحد التقريبين إلا أن مجرد الطرفية لا تقتضي لزوم الاجتناب عنه، بل المدار في وجوب الاجتناب وجودا وعدما هي المقدمية، وهي ثابتة للملاقى - بالفتح - وطرفه في بعض الفروض، فيجب الاجتناب عنهما ومنتفية عن الملاقي - بالكسر - في بعض الفروض فلا يجب الاجتناب عنه حينئذ.
كما أنه قد يجب الاجتناب عن كليهما أحيانا وقد لا يجب الاجتناب عن شيء منهما كذلك، وذلك لأن الملاقاة إن كانت بعد العلم الإجمالي بوجود النجس في الأفراد المبتلى بها فعلا فلا يجب الاجتناب عما يلاقي بعضها، لعدم إحراز نجاسته، وعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتحصيل القطع بالاجتناب عن النجس الذي علم به إجمالا وتنجز التكليف بالاجتناب عنه، ضرورة أنه لادخل للاجتناب عنه ولو علم نجاسته بسبب ملاقاته لتمام الأطراف أو سبب آخر في