على مسلك الشيخ، لجريان الأصل فيه بلا معارض له في مرتبته، بخلاف مسلك صاحب الكفاية فإنه يجب الاجتناب عنه لكونه مقدمة لتحصيل القطع بالاجتناب عن النجس الواقعي الذي تنجز التكليف بالاجتناب عنه.
ولو كان الملاقاة وفقد الملاقى - بالفتح - قبل العلم الإجمالي ثم حصل العلم الإجمالي فما دام لم يعد المفقود يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقى - بالفتح - على كلا المسلكين، لقيام الملاقي مقام الملاقى في كونه طرفا للعلم الإجمالي، وعدم جريان الأصل فيه، واجتنابه مقدمة علمية للاجتناب اللازم المنجز. وبعد عود الملاقى - بالفتح - فإن قلنا: إن الأصل فيه بعد عوده يجري ويعارض مع الأصل الجاري في طرفه ويصير الأصل في الملاقي - بالكسر - بلا معارض بعدما كان ذا معارض فلا يجب الاجتناب عنه بناء عى مسلك الشيخ، والظاهر أنه لا يجب الاجتناب عنه على المسلك الآخر أيضا، فتدبر.
وإن قلنا بأن الأصل يجري فيه بعد عوده ولا يعارض الأصل الجاري في طرفه لمعارضته بالأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - قبل عوده وانحلال العلم الإجمالي الذي بين الملاقى - بالفتح - وطرفه إلى علم تفصيلي بوجوب الاجتناب عن طرفه وشك بدوي بالنسبة إليه يجب الاجتناب عن طرف الملاقى - بالفتح - والملاقي - بالكسر - ولا يجب الاجتناب عن الملاقي بعد عوده.
ولو قلنا: بأن الأصل الجاري في طرف الملاقى - بالفتح - يعارض كلا من الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - والأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - فيجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى وطرفه جميعا، فتأمل.
وفي المثال الذي ذكرناه وهو ما لو تولد حيوان من أحد الحيوانين المشتبهين طاهرهما بنجسهما بعد العلم الإجمالي فإنه يجب الاجتناب عن الحيوان المتولد بناء على مسلك الشيخ، لعدم كون نجاسة ولد الحيوان من الآثار الشرعية لنجاسة ما ولدته كما في ولد الإنسان بالنسبة إلى الإسلام والكفر والنجاسة والطهارة، فإنه لو كان من هذا القبيل لكان الشك في نجاسة الولد وطهارته مسببا عن الشك في